القول الثالث: أنه جائز ولا بأس به، وقد روي ذلك عن جابر بن عبد الله، وابن عمر - وفي الرواية الأخرى عنه رضي الله عنهم، ومن التابعين: مكحول والزهري، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، في الرواية الأخرى عنه - رحمهم الله تعالى [1] - وإليه ذهب المالكية [2] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول على تحريم السدل بأدلة من السنة، وبآثار مروية عن بعض الصحابة:
1-من السنة:
(1) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/58، 59) ، سنن البيهقي «السنن الكبرى» (2/242) ، المغني (2/297) .
(2) ينظر: التفريع (24261) ، التاج والإكليل (1/503) .