فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 16

4.أن يتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة.

أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة.

والأفضل أن يكونا أبيضين نظيفين.

لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (البسوا من ثيابكم البياض وكفنوها موتاكم فإنها من خير ثيابكم) . رواه الترمذي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

• السنة أن يتطيب في بدنه، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو

يغيرها.

• ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس

القفازين.

• يجوز للمرأة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة.

• لا بأس بغسل ملابس الإحرام، ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة.

• من أخطاء بعض الناس عند الإحرام الاضطباع(وهو إخراج الكتف الأيمن وجعل طرفي الرداء

تحت ابط اليد اليسرى)وهذا خطأ فالاضطباع خاص بالطواف وليس أي طواف بل في طواف

القدوم خاصة وطواف العمرة.

المواقيت

الميقات: هو المكان الذي يحرم منه الحجاج.

• والمواقيت هي:

[ذو الحليفة: لأهل المدينة] ، [الجحفة: لأهل الشام] ، [قرن المنازل: لأهل نجد] [يلملم: لأهل اليمن] ، [ذات عرق: لأهل العراق] .

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم) . متفق عليه

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم: (وقت لأهل العراق ذات عرق) . رواه أبو داود

• هذه المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلها.

لقوله - صلى الله عليه وسلم: (هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهن من غير أهلهنّ، لمن كان يريد الحج والعمرة) . متفق عليه

• من كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله.

لقوله - صلى الله عليه وسلم: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) .

(وأما من كان في مكة وأراد العمرة فميقاته من الحل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه) . متفق عليه

• يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة.

لقوله - صلى الله عليه وسلم: (هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهن من غير أهلهنّ، لمن كان يريد الحج والعمرة) . متفق عليه

(أن من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام: فإنه يجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات ولا شيء عليه، فإن لم يرجع إلى الميقات فإنه يحرم من مكانه ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة) .

• من كان بمكة فميقاته للعمرة من الحل.

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بعبد الرحمن بن أبي بكر فقال: (أخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة) . متفق عليه

قال النووي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت