فهرس الكتاب
مسالة معروفة لمن فقه الشرع 13
• مع بقاء نوع قتاله مذكورًا على وجه يوافق حاله وما هو عليه، ولا يقتل من أصاب بعض الخارجية بتكفير ظالم فيقاتل مقاتلة الخوارج المأمور به12
• ولكن هل يلحقه حكمهم أم لا، فهذه مسألة أخرى لها بابها في الفقه، فمن صال عليهم بالقتل قوتل، ويستدل له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، 11
• يقوله الجاهل الذي لا يعرف فقه هذه المسائل، وهي تنطلي على عقل الجهلة من أمثاله، ولذلك من قتل المسلمين ظلمًا يقال له هذا دين الخوارج، 10
• بباطل يقال له هذا فهل الخوارج، وحينها لا يضرب لهذه الأقوال أمثلة الباطل، فيقال: اذا اقتل المكفر بالباطل لأن هذا حكم الخوارج غي الشرع، هذا9
• امر الشارع برد الخوارج، ومضطر أن أنبه لقولي: بأدلة منها ... وإلا فالأدلة على هذا كثيرة، ولكن منها هذا الدليل، وكذا يقال لمن كفر مسلمًا8
• يلحقه بعض حكمه أو حكمه حين اقترافه، فمن صال على مسلم بباطل كان للمسلمين رده بأدلة منها أن يقول الفقيه: هذا فعل خوارج، ورده يكون بما7
• من أس العلم وقواعده وهي وسيلة الاجتهاد في إعمال الفقيه لها في فهمه لحكم الشيء حين يصيب بعض معانيه والشيء حين يكون فيه بعض المعنى لما فيه نص6
• فهمه لمثل هذه المصطلحات العلمية، أو أن تقول عن فعل ما إنه فعل الخوارج يرده بالأمثال التي تبطله غلطًا، ومسألة مراتب الألفاظ والمصطلحات هي 5
• في الدين ومن فقهه بمألات الأقوال والعقائد، وبهذا صارت له الحجة عليهم، واليوم تقول لأحدهم عن طائفة أن فيها خارجية، فيضرب لك الأمثال بعدم 4
• لما روى عبد الرزاق في مصنفه أنه قال: دعهم حتى يخرجوا فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون، وقوله وهو المتوسم: وسوف يفعلون من فقهه 3
• لفتوى دفع صائلهم ماج الجهل وتنطع، ولو سألوا الدليل لنشط المرء لهم، مع إني لم أزد إلا أن قلت ما فهمته من تعامل علي رضي الله عنه مع الخوارج 2
• سأترفق بالبعض رجاء الأجر بنشر العلم وإن كان المرء يعاني من جهل الناس بالأصول لما قلت يوما عن فهمي لقوله لأقتلنهم قتل عاد، وموافقة هذا 1
• انتبه أخي لقولي: لما قتلت كانت خارجية، ولم أقل أصولها خارجية، ولما قلت عن الدواعش: جعلوا دينهم، فهم خوارج ففرق بين الأمرين لمن علم
• من يرى السيف على جماعة مسلمة هو خارجي: حماس لما قتلت أبا النور كانت خارجية داعش خوارج لما جعلوا قتل المسلمين دينهم انصح ورد وإياك الدماء