فهرس الكتاب
هو ما استقر في ذمة المشتري أو في ذمة المكلف من عوض لشيء أخذه قد يكون هذا العوض الذي أخذه واستقرت قيمته أو استقر ثمنه أو استقر عوضه في ذمة المكلف قد يكون قيمة مبيع، يعني اشترى مثلًا سلعة بألف وقال أبي أجيب لك الدراهم أجيب لك الفلوس بعدين، هذا يصير دين في ذمته ومثل أن يكون ثمَّ صداق على المرأة صداق للمرأة على الرجل واجب لم يسلمه هذا يكون دين أو صداق مؤجل مؤخر سلم بعضه مقدمًا باقي مؤخر بعد الطلاق أو بعد مده هذا دين كل هذه لا يقال لها قرض هنا يقال لها دين ويصدق عليها اسم السلف فهذا اسم الدين له أحكام مستقلة كما هو معروف.
القرض: هو ما يرد مثله، يعني يقترض ألف ريال فيرد مثلها ما فيه مبايعة لكن هو يرد مثلها، الدين متعلق بعقود، والقرض عقد إرفاق أما الدين فعقوده أخرى، عقود معاوضات، بيع شراء نكاح إلى آخره، والسلم معروف لديكم، يفرق ما بين الدين والقرض في مواضع كثيرة في الفقه، أحكام الدين غير أحكام القرض، المقصود من ذلك الانتباه إلى كلمة السلف هذه ليست الاسم الدارج عندكم بأن السلف هو القرض، لا، السلف يدخل في الدين ويدخل في القرض ويدخل في السلم. أيضًا من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث ما ذكرناه لكم سالفًا من أن الأصناف الربوية يجوز التأجيل تأجيل أحدهما إذا كان نقدًا يعني إذا كان ثمَّ بيع وشراء وأحد الأصناف الربوية نقدًا والآخر غير نقد فيجوز التأخير ويخرج هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد فقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يدًا بيد هذا يخرج منه إذا كان أحد الصنفين نقدًا يعني ذهب فضة ريالات والآخر غير نقد بر شعير تمر أقط يعني إذا كان مطعومًا، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعامًا وأجل الثمن فدل على جواز تأجيل الثمن وأن هذا لا يدخل في الربا وهذا في الواقع خلاف الأصل لأن الحاجة ماسة