فهرس الكتاب
إليه، والناس يحتاجون للمطعومات ليقيموا حياتهم وقد لا يكون عندهم نقد فرخص في هذا مع أنها أصناف ربوية للحاجة إلى ذلك، وأيضًا قال الفقهاء ولأنه لو منع لانسد باب السلم في الموزونات غالبًا، اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعه. الرهن توثقة، الرهن معروف لديكم يأتينا إن شاء الله في باب مستقل، الرهن: توثقة دين بعين، الدين يعني ما استقر في الذمة من قيمة لعوض، شيء لشيء أخذه استقر في الذمة شيء قال: وثق دينك بشيء فيعطيه شيء ويقول خلاص إذا جبت لك القيمة تعطيني ملكي هذا فيكون رهنًا.
سؤال:
الجواب: يعني كل صنف لا يجوز بيعه بصنف آخر أو بصنفه مع التأجيل يدخل ربا النسيئة واضح، البر بالبر ربًا إلا ما كان مثلًا بمثل هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا ما كان مثلًا بمثل هاء وهاء، يعني خذ وهات واضح إذا كان أحد العوضين، أحد النوعين نقدًا والآخر مطعومًا يعني فضة ببر شعير تمر بأقط أو بما موزون أو مكيل يعني بأصناف ربوية أخرى على الخلاف في هذه متعدية أم لا المقصود إذا كان صنف ربوي بمطعوم بأحد النقدين فلا بأس بالتأخير تشتري شعير، تقول القيمة عقب شهرين ثلاثة خمسة لا بأس هذا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يدخل في القاعدة.
سؤال:
الجواب: أنا ما أحفظ إجماله لكن ما هو بعيد إجماله، أقول الحديث واضح في هذا، الحديث متفق عليه، لأن القواعد أيضًا تقتضي، القواعد تقتضي إجازة ذلك لأن الجميع، جميع الفقهاء يبيحون السلم ويجيزونه، ولو