فهرس الكتاب
مثلًا وجاء يشتري المشتري، فالثمرة الظاهره هذه لمن أبر، لأنه هو الذي تعب فيها وكذلك غير النخل في كل ثمرة إذا لقحت فالذي لقح، البائع الذي لقح هو الذي يستحقها إلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط المشتري إذا قال المشتري لا ترى هذا لي كله بثمره إلى آخره قال ذاك ما عندي مانع فذلك تنازل عن حق له فله ذلك، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، من باع نخل قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع نخلًا قد أبرت يعني تم تأبيرها، تلقيحها ثمرتها، الثمرة نتيجة لعمل قد قام هذا البائع بأكثر أو أكبر الأعمال وهي تأبيرها أو تلقيحها والانتهاء من ذلك فثمرتها له إلا أن يكون ثمَّ شرط، يعني لو لم يحصل كلام فالثمرة تكون للمأبر أما إذا حصل اشتراط، فالثمرة لمن اشترط. يعني قوله في الحديث من باع نخلًا وأيما نخل أبرت فهذا ليس خاصًا بالنخل، هذا كل الثمار ـ كما ذكرت لكم ـ إذا لقحت كذلك لأن اللقب لا مفهوم له.
91 ـ بَاب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا.
2053 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عنهمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. [1]
92 ـ بَاب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ.
(1) هذا مر معنا في المزابنة ورخص منها مسألة العرايا ومر معنا تفصيلها