فهرس الكتاب
على عرفه، ما تعارف عليه السوق هكذا نبيع نحن فإذا حصل خلاف وكانت الصورة غير منهي عنها في الشرع كان عرف أهل الاختصاص أهل الصنف كان عرفهم محكمًا في ذلك مثلًا ( )
لماذا ما فعلتوا كذا أنا ما أستلمه أنتم ما فعلتم يقول عرفنا إذا كان عرفًا جاريًا، عرفنا أنه ما يحط هذا الشيء، ما وضع هذا الشيء إلا إذا اشترطته أنت ما اشترط فنرجع فيه إلى العرف، عرفنا أنه ما يوضع كل الناس ما يحطون هذا الشيء لذلك نحن نجري على العرف ما يكون فيه ظلم، فلو تخاصما صار الحكم لمن رجع إلى العرف يعني في الأشياء التي لها عرف يرجع فيها إلى العرف ولا يخرج عنه في حق أحد المتعاقدين إلا باشتراط، يشترط البائع صفة معينة، ويشترط المبتاع، الشاري صفة معينة هذا من عظم الشريعة وصلاحيتها لك زمان ومكان واسعة ولله الحمد ولكن ضيقها الجهال.
96 ـ بَاب بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ
2061 حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِي الله عنه جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
97 ـ بَاب بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ.
2062 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي الله عنهمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مَالٍ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.