الصفحة 203 من 579

وبعض أهل العلم يرى أن قتله إذا كان في مال معصوم لأنه لا يجوز فإنه داخل في المالية وهذا متجه إذا كان لا يستخدم لما حرم، أما إذا كان مستخدمًا فيما حرم فيجب على القادر أو ولي الأمر أن يتلفه، الحديث دل على أن عيسى عليه السلام يقتل الخنزير وقتله للخنزير لأن بقاء الخنزير لا يجوز شرعًا فدل على أن نفسه غير محترمة فيجوز قتله ابتداءً لا لغرض إلا لغرض قتله وإفنائه وهذا له تعليل عند الفقهاء وهو أن الخنزير نجس وأنه إنما يستخدم فيما حرم، أكله محرم واستخدام شحومه محرم وحليبه محرم والاستفادة من أعضاءه كذا محرم لأنه نجس إلى غير ذلك، فإذن بقائه لا فائدة منه فيقتلونه أو يجيزون قتله لأجل ذلك، وفي قوله: (( فيقتل الخنزير ) )الدليل على أن أكل لحم الخنزير خلاف ما جاءت به شريعة عيسى عليه السلام وأن أكل النصارى للخنزير مما حرفوا به شريعة عيسى عليه السلام وخالفوا به أمره لأن أكل لحم الخنزير يعني جواز أكله لا يتناسب مع قتله، قتله دليل على تحريم أكل لحمه أو الاستفادة من شحمه.

سؤال:

الجواب: هذا مما جاء بالاتفاق، أقول متفق شريعة عيسى عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر،؛ لأن عيسى عليه السلام إذا نزل، ينزل حاكمًا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هذا اجتمعت فيه الشريعتان.

103 ـ بَاب لا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلا يُبَاعُ وَدَكُهُ

رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2071 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله عنهمَا يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت