فهرس الكتاب
105 ـ بَاب تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ
وَقَالَ جَابِرٌ رَضِي الله عنه حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
2074 حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ.
106 ـ بَاب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا.
2075 حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.
ـــــــــــــــ
الشرح:
قولهم باب: تحريم التجارة في الخمر هذا واضح لأن الله جل وعلا إذا حرم شيئًا حرم ثمنه والخمر ملعونة وملعون فيها البائع والمشتري فالتجارة في الخمر وهو ما يشرب من المسكر الذي يسكر العقل ويغطيه من أي أنواع كانت سواء كانت من التمر والزبيب أو من غيرهما فإذا كان يسكر فهو خمر، كل ما أسكر فهو خمر، كل ما غطى العقل عن عقله للأشياء فهو خمر سواء أكان مما يصنع في وقت النبوة أم لا خلافًا لفقهاء الحنفية رحمهم الله