الصفحة 223 من 579

وحرام على الأخذ وقد يتساهل بعض الناس في بعض صور الكهانة التي هي من قبيل الشعوذة بل يأتيه إنسان ويقول أنا أقرأ لك الكف وهو يريد أن يضحك ضحك من باب التسلية ويعلم أن هذاك ليس بكاهن وهذا ليس بمصدق له وإنما من جهة الضحك فيقرأ الكف ويقول أنت لك كذا ويحصل لك كذا ونحو ذلك أو ما يسمى بقراءة الفنجان أو نحو ذلك ثم يعطى يعطيه هذا حرام لأنه من حلوان الكاهن فالآخذ محرم عليه والمعطي معين لذاك على التكهن بالباطل وهذه من الأشياء التي يتساهل فيها الناس من أهل هذه البلاد وغيرهم قد يأتي من يقرأ ويعطيه من باب أنه يعني وتكلم معه وهو لا يعتقد أن ما قاله صواب ولكن يعطيه وهذا حرام ويجب النهي عنه لأنه فتح باب للكهانة ولأسبابها. أما الدم، فالدم حرام، حرام الثمن وأيضًا إعطاء العوض عن الدم، إعطاء العوض عن الدم حرام لأن الدم في استعماله لا يجوز لأنه نجس فلا يجوز أن يعطى المستعمل له عوضًا عنه لأن هذا مثلًا يأخذ دم بيدفع فلوس بدله، الدم نجس ولهذا لا يؤخذ عوض عنه لأنه ليس بذي مالية قد يعطى أجره لا للدم ولكن للصنع مثل ما يعطى الطبيب، ومثل ما يعطى الحجام لأجل صنعته لا لأجل الدم بخصوصه، والحجام جاء في الأدلة ما يدل أن ما يعطاه خبيث وجاء أيضًا أن النبي - احتجم وأعطى الحجام أجرته والجمع بينهما أن الفعل، فعل الحجام إذا أعطي على فعله فهذا لا بأس به يعني على صنعته، هذه الصنعة التي هي الاستطباب وليس متعلقًا ذلك بالدم.

سؤال:

الجواب: يعني في الشحوم، شحوم الميتة: الميتة كلها حرام إلا الجلد إذا دبغ فإنه لا بأس به لأن النبي - مرَّ بشاة ميتة فقال: (( إلا أخذتم إيهابها فانتفعتم به ) )أما الشحم واللحم هذه كلها ما جرت عليه الزكاة، فإذن هو حرام، حرام الاستعمال وحرام طبعًا الأكل وحرام التزيين والدهن إلى آخره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت