فهرس الكتاب
وحرام على الأخذ وقد يتساهل بعض الناس في بعض صور الكهانة التي هي من قبيل الشعوذة بل يأتيه إنسان ويقول أنا أقرأ لك الكف وهو يريد أن يضحك ضحك من باب التسلية ويعلم أن هذاك ليس بكاهن وهذا ليس بمصدق له وإنما من جهة الضحك فيقرأ الكف ويقول أنت لك كذا ويحصل لك كذا ونحو ذلك أو ما يسمى بقراءة الفنجان أو نحو ذلك ثم يعطى يعطيه هذا حرام لأنه من حلوان الكاهن فالآخذ محرم عليه والمعطي معين لذاك على التكهن بالباطل وهذه من الأشياء التي يتساهل فيها الناس من أهل هذه البلاد وغيرهم قد يأتي من يقرأ ويعطيه من باب أنه يعني وتكلم معه وهو لا يعتقد أن ما قاله صواب ولكن يعطيه وهذا حرام ويجب النهي عنه لأنه فتح باب للكهانة ولأسبابها. أما الدم، فالدم حرام، حرام الثمن وأيضًا إعطاء العوض عن الدم، إعطاء العوض عن الدم حرام لأن الدم في استعماله لا يجوز لأنه نجس فلا يجوز أن يعطى المستعمل له عوضًا عنه لأن هذا مثلًا يأخذ دم بيدفع فلوس بدله، الدم نجس ولهذا لا يؤخذ عوض عنه لأنه ليس بذي مالية قد يعطى أجره لا للدم ولكن للصنع مثل ما يعطى الطبيب، ومثل ما يعطى الحجام لأجل صنعته لا لأجل الدم بخصوصه، والحجام جاء في الأدلة ما يدل أن ما يعطاه خبيث وجاء أيضًا أن النبي - احتجم وأعطى الحجام أجرته والجمع بينهما أن الفعل، فعل الحجام إذا أعطي على فعله فهذا لا بأس به يعني على صنعته، هذه الصنعة التي هي الاستطباب وليس متعلقًا ذلك بالدم.
سؤال:
الجواب: يعني في الشحوم، شحوم الميتة: الميتة كلها حرام إلا الجلد إذا دبغ فإنه لا بأس به لأن النبي - مرَّ بشاة ميتة فقال: (( إلا أخذتم إيهابها فانتفعتم به ) )أما الشحم واللحم هذه كلها ما جرت عليه الزكاة، فإذن هو حرام، حرام الاستعمال وحرام طبعًا الأكل وحرام التزيين والدهن إلى آخره