الصفحة 233 من 579

قال ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في تعليقه على هذا الباب:

(فقول ابن عمر نهى عن بيع النخل حتى يصلح أي نهى عن بيع ثمر النخل اتفقت الروياتات في هذا الموضع على أنه نهى عن البناء المجهول واختلف في الرواية الثانية وهي رواية غندر فعند أبي زر وأبي الوقد فقال نهى عمر عن بيع الثمر الحديث وفي رواية غيرهما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - واقتصر مسلم على حديث ابن عباس) .

واضح ما جاب شيء خلاف العلماء فيه وعلق على طائفة من الشافعية سلم الحال، يعني عدم اشتراط المؤثرة، يعني عد اشتراط المدة لو ساعة يكفي، لو يروح ويجيبه يعتبر سلم يعني ليس ثم َّ بيع ما ليس عنده إذا أبيح السلم في الحال، فما الفرق بينه وبين بيع ما ليس عنده، خلاص أنا اشتري منك السيارة كذا وكذا اللي صفتها خلاص قال بكم قال: بثمانين ألف أعطاه ثمانين ألف وراح وجاب له السيارة اللي هو شراها هذه مدة غير مؤثرة لا في صنعتها ولا في نضجها إلى آخره أجازت طائفة من العلماء الشافعية وغيرهم ولكنهم قلة كما ذكرنا فكلام ابن عمر حجة لمن أجاز السلم الحال.

هذه المدة مؤثرة وهي مدة النضج يعني الآن راعي المزرعة يحتاج إلى المال يبغى يحرث يبغى يجيب ماء يبغى يحط له بيت يعني يحتاج إلى المال يحرك به مزرعته وهؤلاء نبغي الثمرة إذا جاء وقتها فيقدمون المال ليستفيد منه صاحب المزرعة وتؤخر الثمرة إلى حينه طبعًا إذا أمنت العاهة صار بيع، لذلك قلنا لك أن السلم بيع فلا يجوز أن يسلم بما في شيء إلا إذا كان البيع جائز فيه فهي الآن صورة بيع واضح.

سؤال: على قول الجمهور، هل يصح السلم في النخل المعين؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت