الصفحة 234 من 579

الجواب: راعي المزرعة يحتاج للمال للحرث وإحضار الماء وبناء منزل، يحتاج للمال وهؤلاء يقولون نحتاج للثمرة إذا جاء وقتها، فيقدمون المال يستفيد منه صاحب المزرعة وتؤخر الثمرة إلى حين.

طبعًا إذا أمنت العاهة صار البيع؛ لذلك قلنا لك: السلم بيع، فلا يجوز أن يسلم في شيء إلا إذا كان البيع جائزًا فيه، فالصور هنا صورة بيع.

سؤال: لو قال أسلمك من حائط بني فلان، وهو تمر جيد وأوتي له بتمر مثله أو أجود منه؟

الجواب: لا ما يلزمه إذا قال من هذا بعينه وهذا بعينه ثمره أرادها أنا أخذ منك تعطيني من مزرعتك، تعطيني من هذا النخل إذا طلعت ثمرتها الزين أبغي منه وأعطيك الآن الثمن ما في مانع.

سؤال: وإن أصابتها آفة؟

الجواب: ما يجوز أن يبيع حتى يأمن العاهة، حتى يحمر يصفر لأن العاهة في النخيل ما تيجي مثل الغبيرة ومثل الأشياء اللي تأتي للنخيل ما تأتي إلا وهو توه لكن إذا احمر واصفر وكبر أمن العاهة، فهنا يبدأ السلم واضح، السلم فيه هنا يعني في المعين حتى يأمن العاهة لأن النخل هذا إذا أمن العاهة لا بأس أما في كيل معلوم ووزن معلوم بدون تعيين فهذا سنة أو سنتين أو ثلاثة يقول والله أنا أقدم لك والسنة الجاية تعطيني ثمر غير معين، تعطيني خمسة أوسق غير معينه، أما إذا عين هذه النخلة أو هذه النخلة فلابد أن يكون قد أمن العاهة، نفرض أنه خرب يصير الرجوع على من لهذا في الحديث أبي سعنه هذا قال: إنما بعتك حتى تطلع إنما ما طلعت السنة هذا شيء تنتظر السنة الجاية، قال: لا، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رد عليه لأن هذا عرف إنه هو أخذه يعني قدم وأسلم لأجل ثمرة هذا العام فينتظر حتى يطلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت