الصفحة 278 من 579

كان في مقابلة البغي يسمى مهرًا وليس هذا بدليل على استحسانه لأنه ذكر خبثه وهذا ليس خاصًا بالإماء بل الحرة إذا فعلت ذلك والعياذ بالله فهو أشد لكن من زنا بامرأة ـ عصمني الله وإياكم من ذلك ومن أسبابه ـ من زنا بامرأة وقد واعدها بشيء بمهر على أن يعطيها كذا وكذا فليس له ألا يعطيها بل زناه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز له أن يظلمها أيضًا وألا يعطيها ما واعدها به، ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية لما ذكر هذه المسألة وهو كلام معروف موافق للقواعد قال: من فعل ذلك اجتمع فيه الأمران، الكبيرة والظلم، لأنه ما وفى العهد وفعل كبيرة الزنا والعياذ بالله، المقصود من ذلك أن مهر البغي وهو ما تعطاه البغي خبيث، خبيث إذا أخذته هي وخبيث إذا أخذه سيدها قال: وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن حلاوته اللي كانت العرب إذا تكهن أحد عند كاهن يعطون الكاهن حلاوة يعني مثل ما يسمى في الوقت الحاضر يعني عطية إكرامية أي شيء يسمونه حلاوة من غير اشتراط أو باشتراط يسمى ذلك حلوان الكاهن، والكهانة محرمة وقد تكون كفرًا وما كان وسيلة لذلك فهو محرم.

21 ـ بَاب عَسْبِ الْفَحْلِ.

2123 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

ـــــــــــــــ

الشرح:

عسب الفحل، الفحل هو الذكر من الإبل أو من البقر أو من الغنم من الضأن أو الماعز كانوا يؤجرونه يعني ما كان الناس يتخذون الفحل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت