الصفحة 319 من 579

كانت عندها شهادة أو في لها شأن، ما يخلون الحريم كدا يروحن، لكن الآن غالب النساء سرن بارزات فحضروهن المحكمة ما في بأس. وكذلك أو التوكيل، التوكيل ما فيه بأس.

سؤال: هل يوكلها الرجل؟

الجواب: يوكلها الرجل في ماذا؟ .. إذا كانت رشيدة يوكلها، يعني مبنية على الرشد إذا كانت رشيدة ووكلها مثلًا في نفقة بيت، رشيدة فيها الأمر، وكلها في بيع شيء، رشيدة في أن تبيع بالسعر الفلاني بأن بيعي البعير هذا بكذا بيعي السيارة هذه بكذا، راحت باعت ما فيه شيء لأنها صارت رشيدة، لأن أصل التصرف لها، لها أن تبيع ولها أن تشتري في الشرع، فيجوز أن توَكَل لبيع الأشياء.

الوكالة ما هي بولاية ليست ولاية حتى تمنع منها المرأة، والولايات في التي تمنع منها المرأة لما فيها من الأمر والنهي على الغير، أما الوكالة فهي خاصة ما فيها هذه الأمور.

3 ـ بَاب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ

وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ.

2138 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

ـــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت