فهرس الكتاب
4 ـ بَاب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ.
2139 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَاكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.
ـــــــــــــــ
الشرح:
الحمد لله وبعد، الوكالة قد تكون باللفظ الصريح فيما يحتاج فيه إلى اللفظ وقد تكون الوكالة ضمنية فيما يحتاج فيه إلى إصلاح ورعاية الغنم التي جاءت في هذا الحديث، رعاية الغنم أو رعي الغنم فيه الرعاية لها فيما يصلحها ولهذا تصرف الراعي في مال سيده بذبح شاة في مثل ما جاء هنا هذا بحسب المصلحة إذا كان في مصلحة صاحب المال أن يفعل ذلك لأن من مقتضيات الراعي أنه موكل فيما يصلح هذه الأنعام لهذا ذبح هذه الشاة وإن لم يوكل لفظًا في أن تذبحها الجارية فإنه أذن لها في الجملة لأنه مأذون لها وموكلة فيما فيه صلاح هذه الماشية ولهذا هذا الحديث نستفيد منه أن الأذن بالرعاية يكون توكيلًا فيما يصلح المرعي وهذا لا ينطبق على هذه الحالة فقط ولا ينطبق حتى على الوكالة في الولايات التي فيها رعاية فإن في ضمنها الرعاية التي فيها وكالة فإن في ضمنها الوكالة مثل أن يكون وصيًا