فهرس الكتاب
مرة يقول كذا يختلف صرفه، بعض أزمنة النبي - كانت يصرف الدينار بعشرة دراهم هذا الذي يحمل عليه حديث جابر أربعة دنانير بصرفها بعشرة دراهم يعني أربعين درهمًا الروايات واحدة والحادثة واحدة خلافًا لمن قال الحادثة متعددة هذا لا يصار إليه بل أربعون دينارًا هي بدل أربعة دنانير هي أربعون درهمًا هي أوقية وكان في آخر عهده أيضًا أن الدينار يصرف باثني عشر درهمًا فالصرف يختلف تارة يزيد وتارة ينقص مثل ما ترون اليوم في الصرف العملات تارة يزيد وينقص بحسب العرض والطلب وبحسب وجود الأشياء وحاجة الناس إلى آخره وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: (( فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) )يعني أنه إذا اختلفت الأصناف التي جاءت في حديث عبادة قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، المقصود أن قوله أربعة دنانير هذا المراد منه، أما القيراط: القيراط يختلف وليس له وحدة ثابتة لهذا اختلف العلماء فيه اختلاف كبير فقد يكون القيراط للشيء العظيم جدًا وقد يكون القيراط للشيء القليل ولهذا مثلًا في الحديث أنه تزوجها على قراريط يعني شيء قليل وفيه من اقتنى كلبًا غير كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط، هذا شيء عظيم، وفي رواية لمسلم قيراطان وفي أيضًا في حديث اتباع الجنازة، من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط فإن تبعها حتى تدفن كتب لها قيراطان، قيل يا رسول الله وما القيراط؟ قال: (( مثل أحد ) )فكلمة قيراط هذه يبدوا أنها وحدة وزن ما عندي تحقيق فيها لكن قد تكون عظيمة وقد تكون قليلة وذلك بحسب السياق وقد تكون جمع قيراط إيش اللي يمنع من حيث اللغة.
سؤال: قراريط جمع قرط؟