فهرس الكتاب
للأموال إلى آخره بطريقة فيها ظلم، أما ربا الفضل فهو محرم لأنه وسيلة من وسائل ربا النسيئة، لهذا صار فيه استثناء وهذا مر معنا في البيوع وفي الربا لأن ما حرم سدًا للذريعة القاعدة: أن ما حرم سدًا للذريعة أو ما حرم تحريم وسائل جاز للمصلحة أو جاز للحاجة مثل الآن ربا الفضل فيه أبيح في صورة العرايا بشروط أن تباع بخرصها وأن تكون أقل من خمسة أوسق إلى آخره.
سؤال: هل يجوز إباحة الربا الآن لمصلحة؟
الجواب: لا يجوز، ما حرمه الله جل وعلا لا يباح لمصلحة، إننا نقول ما حرم سدًا للذريعة أبيح للحاجة، هذه قاعدة من القواعد، هذه تنظر بها إلى النصوص، في نصوص فيها إباحة أشياء محرمة لماذا؟ لأنها في الأصل تحريمها تحريم وسائل مثل النظر، النظر إلى الأجنبية والتأمل في النظر للمرأة الأجنبية محرم، ينظر لها مرتين ثلاثة، ينظر لها من أعلاها إلى أسفلها هذا محرم، أو ينظر في مواضع العورة هذا لا شك أنه محرم واضح لكن، لماذا حرم؟ حرم سدًا لذريعة التعلق الذي هو ذريعة للزنا، لهذا أبيح النظر للحاجة أبيح النظر لمصلحة راجحة، أبيح النظر في حالة من أراد أن يتزوج، من أراد أن يخطب إذا أراد أحدكم أن ينكح امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما وأخبر النبي - أخبره أحد المهاجرين بأنه خطب امرأة قال: (( هل نظرت إليها ) )قال: لا , قال: (( انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا ) )الطبيب ينظر إلى المرأة، ما يجوز أنه ينظر في الأصل لو يقابلها برة ما يجوز أن ينظر إليها لكن إذا كان لأجل الحاجة مثل الاستطباب جاز، كذلك المرأة ما يجوز للمرأة أن تنظر إلى العورة المغلظة من المرأة، لكن إذا كان لحاجة ولادة لحاجة من الحاجات جاز، ومنها عدة مسائل صور تنطبق عليها القاعدة هذه، ويدخل فيها في هذا الزمان التصوير، هذا الأول فهم للنصوص، يدخل فيها التصوير لأنه محرم سدًا للذريعة، فإذا كان محرم