فهرس الكتاب
سدًا للذريعة فيباح بقدر الحاجة ويدخل فيه صور كثيرة، المفتي يستعمل هذه القاعدة في الاجتهاد، لكن ليست المصلحة، ما يباح الحرام بالمصلحة، هذا معناه أن كل المحرمات هناك وسائل وفيه مقاصد، فيه محرمات حرمة قصدًا، لأنها مناقضة للضروريات الخمسة (حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل، والنسل أو العرض) هذه الضروريات الخمس المحرمات التي ترجع إليها هذه محرمات قصدًا، ربا النسيئة حرم قصدًا للمحافظة على المال، أما ربا الفضل فإن تحريمه تحريم وسائل، ذكر مساوئ الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه من الأشياء اللي يطلع عليها الواحد، يجوز! ما يجوز ليش لأنه وسيلة إلى البغضاء ادفع بالتي هي أحسن إن الشيطان ينزغ
بينهم {ولا تجسسوا} هذه لأنها وسيلة للبغضاء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء وسيلة للإيذاء، لكن إذا كانت الحاجة قائمة يعني هذا محرم ليس قصدًا، محرم تحريم وسائل، إذا كانت الحاجة قامت فإنه يباح، من يقدره عند القاضي، تقول فلان فيه وفلان فيه أو عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو عند الإمام مما يحتاج إليه، المقصود أن هذه قاعدة يعني يستعملها المجتهدون كثيرًا في هذه، ولها قسمان:
الأول: تحليل النصوص التي فيها إباحة ما حرم، مثل إباحة النظر للمخطوبة أو من تريد أن تنكحها ليش، مع أن الأصل المنع نقول لأنه ما حرم نطبق القاعدة، كذلك المسائل الاجتهادية إذا رأينا ما حرم تحريم وسائل فإن المفتي قد يبيحه لنفسه أو يبيحه لغيره بقدر الحاجة أو المصلحة.
سؤال: المقصود يا شيخ صورة الربا، بعض الناس قد يبيحها كربا الفوائد؟
الجواب: الفوائد ما هي ربا فضل هذه ربا نسيئة، لأن هذا قرض، ربا الفوائد تختلف عن هذه الصورة.