فهرس الكتاب
12 ـ بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَاكُلَ بِالْمَعْرُوفِ.
2146 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْه لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَاكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.
ـــــــــــــــ
الشرح:
الحمد لله، باب الوكالة في الوقف ونفقته، الوكالة كما ذكرنا لكم في أوائل شرح هذا الكتاب، أن الوكالة عقد جائز وأنها تكون في التصرفات البدنية والتصرفات المالية، وتكون من الإمام لغيره يعني لأحد من ينوب عنه من الرعية وتكون أيضًا من المسلم لغيره في الأعمال البدنية أو في الأعمال المالية من ذلك رعاية الأوقاف، وأن يكون ناظرًا عليها يرعاها وينتبه لها ويعتني بها من في أحسناها وبنائها وترميمها وأشباه ذلك هذه فيها تصرفات مالية وتصرفات بدنية، لهذا قال البخاري - رحمه الله - باب الوكالة في الوقف ونفقته لأن الوقف والنفقة تحتاج إلى وكالة، يعني إلى أعمال بدنية وإلى أعمال مالية فالتوكيل في هذا الأمر جائز، ومن ولي شيئًا من هذا يعني