الصفحة 342 من 579

من الوقف فليس عليه جناح أن يأكل بالمعروف لأن هذا أجر له وأن يطعم أيضًا منه بالمعروف.

13 ـ بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ.

2147 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

2148 حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ.

ـــــــــــــــ

الشرح:

الوكالة في الحدود ن الحدود في الأصل يقيمها الإمام لأنها من خصائصه له ليست لغيره فالإمام ولي الأمر هو الذي أعطاه الله جل وعلا أن يقيم الحد فله أن يوكل في إقامة الحد، ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأنيس: (( واغدوا يا أنيس ) )لما جاءه ماعز واعترف بأنه زنا فقال: (( فإن اعترفت فارجمها ) )فوكله في إقامة حد الرجم على المرأة المحصنة، وهل يشترط في هذه الوكالة يعني في إقامة الحدود أن يكون من يوكله ولي الأمر عالمًا، لا يشترط ذلك لأن الوكالة قد تكون في إقامة الحد وقد تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت