الصفحة 355 من 579

تعليم، وهذا يحتاج إلى تعب في أن يعلمه، وكون الناس يتهادون فيما بينهم هذه الأشياء أو يقتنونها ويأخذونه فترة يعلمون وقد يفوتهم بعض الأشياء فهذا غير وارد، لهذا قال يجوز، وهنا الجواز لما صاحب الكلب من التعليم، يعني لأجل أنه صار عنده صنعة، صار عنده شيء أكتسبه بالتعليم، والتعليم يحتاج إلى بذل وقت، والتعليم يحتاج إلى بذل وقت وأشياء وهذه لها ثمن، فيكون إذًا الثمن جائز في مقابلة ما أضيف للكلب من أشياء جعلته ذا قيمة، وهذا مذهب الإمام مالك أنه يجوز بيع الكلب الحراسة، يجوز بيع كلب الماشية إلى آخره.

والقول الأول هو الأظهر من حيث الدليل لأن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، عام وأيضًا الناس لن يشتروا من الكلاب إلا ما ينفعهم أما ما لا ينفع فما يحتاج الإنسان يشتريه، النهي عن ثمن الكلب هو كلب له للإنسان به حاجة وهو الكلب المتخذ لهذه الأشياء إلا إذا لم يجد من يدفع له كلبًا لهذه الأمور أو كان به حاجة لفوات مصلحة بتأخير تعليمه ونحو ذلك فإنه يكون هنا دفع المال من قبيل الدفع دفع الضرر لا من قبيل ثمن الكلب في أصله.

سؤال: يا شيخ، حراسة المستودعات يدخل في جواز اقتناء الكلب؟

الجواب: يدخل فيه كل ما يخاف عليه.

سؤال: القيراط هنا كالقيراط في صلاة الجنائز؟

الجواب: لا، ذاك وصفه بأنه مثل أحد، وهذا ما هو بالظاهر؛ لأن القيراط أصلًا ما هو بمحدود، القيراط وزن خفيف عند العرب يستخدم في الأوزان، قد يكون ذهب، وقد يكون فضة، وزن معين. الجنازة سألوه ما هو القيراط؟ لأنه غير معقول أن يحض على فضل عظيم في اتباع الجنائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت