فهرس الكتاب
تجد أن العلماء اختلفوا في الشروط، هل يكون هل هو صحيح أم ليس بصحيح أو هل يسوغ يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه، لاختلاف في هل الشرط سائغ أم ليس بسائغ، يعني مثلًا يجيك بيع المصحف، بيع المصحف هل يجوز أم لا يجوز؟ يدخلونه في الكلام على مسألة السلعة لأنها ركن يتكلم عليها في الشروط، الفقهاء ما أوضحوا هذا في كتبهم، لماذا؟ لأنهم ما رتبوا الشروط تبع الأركان، ولا لو رتبوا الشروط تبع الأركان كان اتضح هذا لطلاب العلم وصارت واضحة من القديم، لكن جروا على نمط قديم مشى عليه المؤلفون هكذا بتوارث، لا لو جعلوا مثلًا الركن الأول: المتعاقدان، الشروط، شروط المتعاقدين، الركن الثاني: الصيغة، شروط الصيغة، الركن الثالث: السلعة، شروط السلعة، خلاص انتهت تجتمع عندك الشروط، كذلك في الوقف في المساقاة في المزارعة في الهبة في الوصية إلى آخرها، أحيانًا يقول لك لا تصح إلا بسبعة شروط وأحيانًا بعشرة شروط، كيف جاءت هذه؟ هذه كلها واضحة ممكن إنك ترجعها ما هي يعني بمسألة صعبة، المهم تفهم تقعيد أبواب المعاملات، فإذن: عندك أبواب المعاملات بعامة العقود من المهم أن تميز في كلام العلماء هل هو عقد لازم أم جائز، هذه مهمة هل هذا العقد لازم أم جائز.
لهذا تجد في أول كل باب، يقول لك: وهي عقد لازم، لابد في أول الباب، ثم يأتيك الخلاف تنظر، وخاصة في مذهب الحنابلة رحمهم الله تشوف تعقبات شيخ الإسلام وابن القيم هل هذا فعلًا عقد جائز أو هو لازم وشروط ذلك هذه من القواعد المهمة في فهم المعاملات لها تفصيل لعلها تأتي مناسبة أخرى نفصل لكم ثم بعد ذلك ترجع على الباب، بعد ما تضبط الأركان تتصورها ثم العقد هل هو لازم أم جائز ثم التعريف تتضح لك