الصفحة 369 من 579

سؤال: ؟

الجواب: معروف هذه عبارة معروفة، ما هو الإشكال؟ يعني على خلاف القياس. أصل العقود يعني إذا ضبطتها، العقود لها قاعدة وهذه كلها من فروع عقد البيع لأنها إجارة، السلم بيع والمساقاة والمزارعة والإجارة المعروفة كل هذه بيع، والصلح هذا بيع، فإذا كان كذلك صارت قاعدة المعاملات بيع، لأنها في الواقع انتقال ملكية للبيع فلها قاعدة هذه القاعدة فهموها هم من أصول الشريعة فما وافق هذا التقعيد جعلوه موافقًا للقياس وطبعًا القياس ليس المقصود منه القياس الأصولي اللي هو إلحاق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة، المقصود بالقياس القاعدة يعني خلاف التقعيد، خلاف القاعدة الماضية في المعاملات فعندك مثلًا السلم، القاعدة في البيع ما هي؟ أن السلعة تكون موجودة، لكن السلم السلعة أين هي؟ معدومة، سلعة غير موجودة أصلًا ستعمل ولذلك من الصحيح أن يشترط في السلم مدة تؤثر، إنه يروح يجيبها يروح يصنعها، تعمل إلى آخره، فإذن هي عقد على شيء غير موجود جاء على خلاف القياس وهذا من محاسن الشريعة، خلاف القياس، خلاف القاعدة الأصلية للبيوع، ومثلها المساقاة والمزارعة، والقول الثاني أنها ليست على خلاف القياس بل هي موافقة للقاعدة بضرب من التأويل.

11 ـ بَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت