فهرس الكتاب
للتفاخر والتعالي هذا وزر بمجرده، وذكر هنا الخيل لأجل شدة اتصال العرب بالخيل وظهور الفخر والخيلاء فيها.
سؤال: ؟
الجواب: له أجر، له أجر مثل فعله، هذا يصير في مسألة الظفر بالحق، يصير في مسألة الظفر إذا كان ذاك ما يدري، إما أخبره وله حق ثابت ما فيه بأس يأخذ مثل العامل على الزكاة تسمى مسألة الظفر إذا كان ذاك لن يعطيه وهو ما يعلم بهذا وليس هناك دعوة فله أن يأخذ بقدر عمله.
سؤال: ؟
الجواب: لا، الفرس ليس فيها زكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه، الفرس ما فيها زكاة يمكن حق الله جل وعلا فيها الإركاب أو نحو ذلك. إيش قال الحافظ؟ أحال إلى باب آخر.
13 ـ بَاب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلأ
2200 ـ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَاخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَاخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ.
2201 ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.
2202 ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ