الصفحة 470 من 579

وقول هذا، وكثرة السؤال أيضًا قد يكون مكروهًا كراهة تنزيه وقد يكون مكروهًا كراهة تحريم، بحسب الحال، (( وإضاعة المال ) )هذا كراهته كراهة تحريم لأن المال يجب المحافظة عليه لأن به قوام الإنسان ولا يجوز التبذير والإسراف فيه فإضاعة المال بالتبذير أو بالإسراف هذا مكروه كراهة تحريم نعم.

سؤال:

الجواب: أما العلماء الذين في الزمن الأول فيما قرب من عهد النبوة وعهد الصحابة فيستعملون لفظ أكرهه , وهذا مكروه في الأمرين قد يكون محرم وقد يكون مكروه كراهة تنزيه مثل ما يقول الإمام أحمد أكره ويقول الشافعي اكره يحتمل كراهة تنزيه وكراهة تحريم , لهذا يفسره أصحابهما بأن يقولوا وقول الإمام أكره هذا يعني كراهة التحريم , وأما في شأن الكتب التي ألفت بعد شيوع اصطلاح أهل أصول الفقه , بعد القرن الرابع الهجري هذا غالب الشأن الغالب الكثير أنهم يستعملون الكراهة في المعني الاصطلاحي وهو إيش تعريف الكراهة أو المكروه , طيب واحد قال ما يثاب فاعله ولا يعاقب , ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه ما يثاب تاركه , لكن ما عرفه أقول ليس هذا بتعريف , إنما هذه نتيجته , نتيجة المكروه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله , ولذلك يعني هذا من التقريب ليس من التعريف الذي فيه الحد وإنما هو من التقريب وهذا شاع لأجل أن الجويني في الورقات اعتمد هذا الأسلوب وقد لاحظه العلماء عليه كما هو معلوم.

التعريف الثاني المشهور: هو ما نهى الشارع عنه نهيًا غير جازم , يعني أنه موصوف بثلاث صفات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت