فهرس الكتاب
لا يخالف ذلك هذا قال: اشترى نافع بن عبد الحارث دار بالسجن بمكة وهو أمير عمر على مكة ابن صفوان على إن عمر رضي فالبيع بيعه , وإن لم يرضي عمر فلصفوان أربعمائة , وسجن ابن الزبير بمكة. وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث ثمامة السابق وهو يشمل حرم المدينة , ومعلوم أن المدينة ليست مثل مكة في مسألة الأمن فيها يعني على الأشخاص ونحو ذلك وإنما أحكام حرم المدينة أخص من أحكام حرم مكة يعني حرم مكة أكثر تحذيرًا وأحكامًا متنوع سواء من يتعلق بالناس أو بالجرائم أو بالمعاصي أو بالاعتداءات أو في الطير وفي الشجر وأشباه ذلك وأشد من ذلك لكن البخاري يريد أن الحرم له هذا الحكم والنبي - صلى الله عليه وسلم - ربطه في المسجد بخصوصه والمسجد من جهة كونه حرمًا ظاهر فدل هذا على ما أراد منها الربط والحجز في الحرم أنه سنة ماضية.
9 -بَاب فِي الْمُلازَمَةِ.
2246 ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ ابْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي الله عنه أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.
10 -بَاب التَّقَاضِي
2247 ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ