فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 664

لما يقي عند القتال من النَّبل وغيره من السلاح [1] .

ومِمَّن منع من ذلك: عمر بن الخطاب [2] ، ورُوي مثله عن ابن محيريز [3] ، وعكرمة [4] ، وابن سيرين [5] ، وهو قول أبي حنيفة [6] ، والمشهور عن مالك [7] .

وأمّا اتخاذ الراية من الحرير، فلا خلاف في جواز استعمالها؛ لأن ذلك ليس من اللباس في شيء.

فأما دليل من منع لباس الرجل الحرير على كلِّ حال: فعموم الحديث في تحريم ذلك على الرجال. وحديثُ الرخصة لأجل الحَكَّة، إمَّا أن يكون مختصًا بمن أباح ذلك له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يكون ذلك محمولًا على سبب الرخصة لا

(1) انظر: «النوادر والزيادات» (1/227) ، «الاستذكار» (26/208) ، «التمهيد» (14/258) ، «مواهب الجليل» (1/505) ، «الخرشي» (1/252) .

والجواز هو مذهب الحنابلة -أيضًا- عند الحاجة إليه.

انظر: «المغني» (13/306-307- ط. هجر) .

(2) يظهر مذهبه في غير ما قصة ثابتة عنه، انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (8/356) ، «مصنف عبد الرزاق» (11/78 رقم 19970، 19972) ، «التمهيد» (14/257-258) ، «الموطأ» (571) : كتاب اللباس: (رقم 18) ، «صحيح البخاري» (5841) ، «صحيح مسلم» (2068) .

(3) مذهبه في «التمهيد» (14/258) ، «الاستذكار» (26/208) .

(4) مذهبه في «مصنف ابن أبي شيبة» (8/356) ، «التمهيد» (14/258) ، «الاستذكار» (26/208) .

(5) مذهبه في «مصنف ابن أبي شيبة» (8/356) ، «التمهيد» (14/258) ، «الاستذكار» (26/ 208) .

(6) انظر في مذهب الحنفية: «مختصر الطحاوي» (431 و438) ، «تحفة الفقهاء» (3/341) ، «بدائع الصنائع» (5/131) ، «اللباب» (4/157) ، «تبيين الحقائق» (6/14) .

وجوَّزوا لباس ما كان لحمته حريرًا، وسداه غير حرير في الحرب.

(7) ذكر ابن حبيبٍ عن مالكٍ جواز لبس الحرير في الحرب، وتعقبه ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (1/227) ؛ فقال: «ليس بمذهب مالك» . وانظر: «الاستذكار» (26/208، 210) ، «التمهيد» (14/256، 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت