فهرس الكتاب
مسألة: (وامرأة كرجل) في جميع ما تقدم من أركانٍ وواجباتٍ ومندوبات قولية أو فعلية لشمول الخطاب لها، ولأن كل ما ثبت في حق أحد الجنسين ثبت للآخر إلا بدليل يخصه، والله أعلم.
مسألة: (لكن تجمع نفسها) في الركوع والسجود فلا تتجافى بل تلصق مرفقيها بجنبيها وبطنها بفخذيها في جميع الصلاة لأنه أستر لها، وهو مذهب مالك والشافعي بل الجمهور، والله أعلم.
مسألة: (وتجلس متربعة) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، والتربع هو الجلوس المعروف، (أو) تجلس (مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل) أي من تربعها، لأنه فعل عائشة وأشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الإكمال والضم وأسهل عليها قاله في المبدع، قلت: وكل ذلك مجانب للصواب وليس عليه دليل، بل الراجح هو أن المرأة تفعل في الصلاة ما سنه لها رسولها (، إلا ما خصه الدليل، من التجافي والتورك ورفع اليدين وغير ذلك لأن الأصل العموم والنبي بعث للناس جميعًا ذكورهم وإناثهم فالشريعة عامة، ولأنه لم يثبت ذلك التخصيص بدليل صحيح، والله أعلم.