الصفحة 132 من 304

كان خارجًا عن المسجد كمن في برية ونحوها، فله أن يبصق عن يساره تحت قدمه لكن لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه لحديث أنس في الصحيحين مرفوعًا (( إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه ) )، ولمسلم (( أو تحت قدمه ) )،

وفي الصحيح (( فإن عن يمينه ملكًا ) )، ولابن أبي شيبة (( فإن عن يمينه كاتب الحسنات ) )، وإن كان في المسجد فله أن يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابًا لصورته لحديث أبي هريرة السابق وفيه (( فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ) )رواه مسلم، ومثله المخاط والنخامة، والله أعلم.

تكميل: ويكره أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، وأن يعتمد على شيء وهو قائم فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح صلاته وفاقًا، ويكره تروحه بمروحة بلا حاجة لأنه من العبث ويبطل الصلاة إن كثر وتوالى، وتكره صلاته لمتحدث لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى النائم و المتحدث رواه أبو داود وهو ضعيف،

وأما النائم فلا تكره لحديث عائشة في الصحيحين في اضطجاعها أمامه اضطجاع الجنازة، وتكره صلاته إلى نارٍ أو شمعة أو قنديل لأنه تشبه بالمجوس.

وإن غلبه تثاؤب كظمه وإن لم يقدر وضع يده على فمه لحديث أبي هريرة عند مسلم، وله قتل حية وعقرب لحديث أبي هريرة عند الأربعة (( اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ) )، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت