الصفحة 136 من 304

مسألة: (و) السادس (قول رب اغفر لي مرة مرةً) في الجميع، ويسن ثلاثًا وتقدم ذلك بأدلته. (و) السابع (التشهد الأول) (و) الثامن (جلسته) لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه وقوله (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) )ولأنه (سجد لتركه ولم يسجد قط إلا لواجب أو ركن، وهو المشهور من المذهب، وعنه: سنة وفاقًا.

قال ابن حامد: هو قول عامة الفقهاء اهـ لكن القول بالوجوب أقوى، والله أعلم.

مسألة: (وما عدا ذلك) من الأركان والواجبات (والشروط) فإنه سنة، إما سنة قولية كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة، وما زاد على ربنا ولك الحمد، والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير، وإما سنة أفعال كرفع اليدين في مواضعه، ووضع اليمين على الشمال فوق سرته، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود، ومد الظهر معتدلًا، والبداءة باليدين ثم الركبتين في الهوي للسجود، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، والتفريق بين ركبتيه، ونصب قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة فيه، وضم الأصابع في السجود، والتورك وغير ذلك مما قرَّ مفصلًا، والله أعلم.

مسألة: (فالركن والشرط) في باب المأمورات (لا يسقطان سهوًا ولا جهلًا) وسيأتي ذلك في سجود السهو مفصلًا إن شاء الله تعالى (ويسقط الواجب) أي بالسهو والجهل ويجبر بسجود السهو وسيأتي، والله تعالى أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت