الصفحة 156 من 304

مسألة: (و) يتحمل الإمام عنه (دعاء القنوت) وإنما يكفي المأموم أن يؤمن على دعاء إمامه ولا ينشئ دعاءً آخر، وذلك بالإجماع ولله الحمد. والله أعلم.

مسألة:- (و) يتحمل عنه أيضًا (تشهدًا أول إذا سبق بركعة) اعلم أن التشهد الأول لا يكون إلا بعد ركعتين إجماعًا، فإذا دخل معه في رباعية مثلًا أو ثلاثية وقد صلى ركعة فإن الإمام إذا صلى ركعة ثانية جلس للتشهد الأول في حقه فيجلس المأموم معه ولم يصل إلا ركعة وليس هذا تشهدًا أول في حقه ثم إذا قام الإمام فإنه يأتي بركعتين متواصلتين إن كانت الصلاة رباعية ويجلس للتشهد الأخير فيجلس معه المسبوق وليس جلوسه هذا تشهدًا أول ولا تشهدًا ثاني والمقصود أن هذا المأموم لم يتشهد تشهدًا أول فيتحمله عنه الإمام. والله أعلم.

مسألة:- (لكن يسن) للمأموم (أن يقرأ في سكتاته) فيه مسألتان:-

الأولى: اعلم أن السنة هو أن يسكت الإمام في الصلاة الجهرية سكتتان إحداهما: لدعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة في المتفق عليه (( أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... الحديث ) ).

والثانية: أن يسكن بعد الفراغ من قراءة السورة بقدر ما يتراد إليه نفسه قبل التكبير للركوع، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ودليلها ما روي من السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا افتتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، وأما السكوت بعد الفاتحة بقدرها ليقرأها المأموم ففيها روايتان:

الأولى: لا يسكت واختارها شيخ الإسلام تقي الدين لعدم الدليل وقال: لا نعلم نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة ولم يستحبه أحمد ولا مالك ولا أبوحنيفة. اهـ

الثانية: أن السنة للمأموم أن يقرأ في هذه السكتات وفي إسرار إمامه فإن لم يكن له سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ، نص عليه، لكن إذا كان سكوتًا بليغًا يسع الاستفتاح والقراءة، وأما السكوت لفواصل الآيات أو لأخذ النفس فلا دليل على استحباب القراءة فيه لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه، والله أعلم.

مسألة:- (و) يسن أيضًا أن يقرأ المأموم (إذا لم يسمعه) أي الإمام إذا كان عدم السماع (لبعدٍ) أي أن يكون بعيدًا عن الإمام لا يسمعه فيقرأ واختاره الشيخ إذ السكوت بلا قراءة ولا سماع ولا ذكر ولا دعاء ليس بعباده (لا لطرش) أي لا يقرأ إذا كان سبب عدم السماع هو الطرش وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت