فهرس الكتاب
أن الجمع لا يفتقر إلى بينة وفاقًا للجمهور واختاره الشيخ تقي الدين لعدم الدليل وقد كان النبي (يجمع بين الصلاتين دون أن يأمرهم بنية الجمع عند احرام الأولى ومن شروط الجمع أيضًا أن يكون العذر موجودًا عند افتتاحهما وسلام الأولى لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها افتتاح الثانية موضع الجمع ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره أعني المسافر. والله تعالى أعلى وأعلم.
(فصل في صلاة الخوف)
هي مشروعة بالكتاب والسنة قال تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا .. ) والآية بعدها، وسيأتي بعض أدلتها من السنة وأجمع الصحابة على فعلها بل أجمع المسلمون على جوازها، حكاه الوزير وغيره، والله أعلم.
مسألة:- (وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي قال الأثرم قلت لأبي عبدالله، تقود بالأحاديث كلها أو تختار واحدًا منها؟ قال:- أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وهذا قول عامة السلف ولأن العبادة إذ أوردت على وجوهٍ متنوعة سن فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وحكاه الوزير إجماعًا والله أعلم.
مسألة (و) قد (صحت) عن النبي (( من ستة أوجهٍ) بأي وجه صلوا فصلاتهم صحيحة لكن قال الإمام أحمد: وأما حديث سهل فأنا أختاره أ هـ قلت: أخرجه البخاري ومسلم عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلاة مع النبي (صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصل بالذين معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتمو لأنفسهم ثم وصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصفت معه فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا وأتمو