فهرس الكتاب
المبدع:- إسناده ثقات، وقال الحافظ صححه غير واحد هـ قلت:- وطارق هذا صحابي فعلى أقل الأحوال يكون هذا مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، وعن حفصة مرفوعًا (( رواه في الجمعة واجب على كل محتلم ) )وعن جابر عند الدارقطني أن رسول الله (قال(( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضًا أو مسافرًا أو صبيًا أو مملوكًا ) )وفيه مقال عريض.
مسألة:- (ذكر) فلًا تجب على امرأة لأن المرأة ليست من أهل الحضور إلى مجامع الرجال ولما سبق من الأحاديث، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن المرأة لا جمعة عليها وإن حضرتها أجزأتها عن الظهر وصحت منها إجماعًا حكاه ابن المنذر وغيره. والله أعلم.
مسألة:- ولا تجب إلا على (حرٍ) فلا تجب على الرقيق لما سبق من الأحاديث ولأنه مشغول بخدمة سيدة، هذا هو المشهور من المذهب وعند كثير من أهل العلم تجب على العبد لعموم الأمر بها والله أعلم.
مسألة:- (مستوطن ببناء) معتاد لا يرتحل عنه صيفًا ولا شتاءً من حجر أو قصب ونحوه قال الشيخ تقي الدين: كل قومٍ مستوطنين ببناءٍ متقارب لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيًا بما جرت به عادتهم من مدرٍ أو خشبٍ أو قصبٍ أو جريدٍ أو سعف أو غير ذلك فإن مادة البناء لا تأثير لها في ذلك إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا وهذا مذهب جمهور العلماء أ هـ قلت:- وهذا كلام شافٍ كافٍ.
مسألة:- (ومن صلى الظهر ممن عليه) حضور (الجمعة قبل الامام لم تصح) ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح كمن صلى العصر مكان الظهر. والله أعلم.