فهرس الكتاب
مسألة:- (و) يسن في يومها (غسل) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (((من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها ) )رواه أحمد وأبو داود وإسناده تقات وعنه عند مسلم (( من اغتسل ثم أتى الجمعة ... الحديث ) )وعن سعيد قال: قال رسول الله (((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) )متفق عليه، وعن ابن عمر في المتفق عليه إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل )) وعن سمرة بن جندب مرفوعًا (( من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) )رواه الخمسة وحسن الترمذي.
وهو في المذهب سنة مطلقًا وقيل واجب مطلقًا وتوسط الشيخ وتلميذه واختار أنه واجب على من به ريح تؤذي المصلين وإلا فسنة وهذا هو القول الوسط والله أعلم.
مسألة:- (و) يسن في يومها (تنظف) بإزالة الشعر المستحب إزالته كالإبطين والعانة وتقليم الأظافر لما روى الطبراني أن النبي (((كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ) )ويقطع الروائح الكريهة بسواك ونحوه وهذا يسن في كل اجتماع والله أعلم.
مسالة:- (و) يسن (تطيب) أيضًا لحديث أبي سعيد مرفوعًا (( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) ).
مسألة:- (و) يسن (لبس) ثياب (بيضاء) لما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعًا (( إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ) )ولأبي داود أنه كان يقول على المنبر (( ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ) )ولابن ماجه (( أحسن ما زرتم الله في مساجدكم البياض ) )، وفي الصحيحين قال عمر (( يا رسول الله أبقع هذه فتجمل بها للجمعة والوفد ) )والله أعلم.
مسألة:- (و) يسن (تبكير إليها ماشيًا) لقوله (في الحديث السابق(( وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ) )ولأحمد وغيره (( ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة غفر له ) )ويكون بسكينة