فهرس الكتاب
مسألة:- (ويصليها ركعتين قبل الخطبة) بالإجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي (خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. وقال ابن عمر(( كان رسول الله(وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة ) )متفق عليه، وقال عمر (( صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان غير قصر على لسان نبيكم( ) )ولا يسن فيهما آذان ولا إقامة لحديث جابر بن سمرة (( صليت العيدين مع النبي(غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ) )رواه مسلم، وفي الصحيحين عنه وعن ابن عباس قالا:- لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل أهـ والله أعلم.
مسألة:- (يكبير في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة سننًا) غير تكبيرة الإحرام، (وفي) الركعة الثانية (قبل القراءة) يكبر (خمسًا) غير تكبيرة القيام لما روى أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (((كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الأخرى ) )وإسناده حسن وصححه أبن المديني، وفي رواية (( سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كليتهما ) )ورواه أبو داود والدارقطني وصححه البخاري والإمام أحمد وقال:- أنا أذهب إلى هذا أهـ وللترمذي وحسنه عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده:- في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، قال ابن عبدالبر:- روي عنه (من طرق كثيرة حسان أنه كبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية ولم يرد عنه من وجه قوى ولا ضعيف خلافه وهو أولى واعمل به أهـ والله أعلم.
مسألة:- (رافعًا يديه مع كل تكبيرة) نص عليه وهو مذهب جمهور العلماء لقول وائل بن حجر (( أن النبي(كان يرفع يديه مع التكبير ) )قال احمد:- فأرى أن يدخل فيه هذا كله، وعن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد ويروى كذلك عن زيد (، رواهما الأثرم، ولا يعرف له مخالف من الصحابة والله أعلم.