الصفحة 198 من 304

تكميل:- ولا نافلة قبل العيد ولا بعده لحديث ابن عباس في الصحيحين وتقدم وفيه (( لم يصل قبلهما ولا بعدهما ) )لكن تسن فيه تحية المسجد لعموم الأدلة ولأنه مسجد لأن النبي (أمر الحيض أن يعتزلن المصلى واختاره الشيخ تقي الدين وأما بعدها فلا نافلة ما دام في مصلاة، فإن خرج وصلى في منزله فلا بأس لما روى أحمد أنه (كان لا يصلي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ويقول في التهنئة بالعيد تقبل الله منا ومنك قال الشيخ تقي الدين: قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة أ هـ، وأعياد الميلاد بدعة وتشبه بالكفرة، والتعريف في الأمصار بدعة لعدم الدليل لأن الوقوف بعرفة عبادة مختصة بمكان مخصوص، والأصل في العبادات الحظر والتوقيت، وقال الشيخ تقي الدين:- هو بدعة ولا نزاع بين العلماء أنه منكر وفاعله ضال أهـ والله تعالى أعلى وأعلم.

(باب صلاة الكسوف)

يقال: كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه وهي ثابتة بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى (( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) )والله أعلم.

مسألة:- (وتسن صلاة الكسوف) وفاقًا وقيل بوجوبها لكن حكى الوزير والنووي إجماع العلماء على تأكد سنيتها، وفي جماعة أفضل لعموم الأمر بها ولأنه (لما خسفت الشمس بعث مناديًا ينادي الصلاة جامعة حتى اجتمع الناس، وفي جامع أفضل وتشرع في حق النساء لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول (، رواه البخاري،(( واتفقوا على أنه لا أذان لها ولا إقامة لها وإنما يقال:- الصلاة جامعة ولا عدد لها وإنما المعتبر إبلاغ الناس، قالت لما نشر:- خرج النبي(إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه ) )متفق عليه، وتجوز فرادى كسائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت