فهرس الكتاب
النوافل ولا يشترط لها إذن الإمام وفاقًا لأنها نافلة، ووقتها من حدوث الكسوف إلى التجلي لقوله (((فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى يتجلى ) )رواه مسلم، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد لفوات محلها فإذا تجلى قبل أن يعلموا لم يصلوا وفاقًا ولأن المقصود منها زوال العارض وعود النعمة بنورهما وقد حصل، ولا يسن الغسل لها واختاره ابن القيم والله أعلم.
مسألة:- فيصلي (ركعتين) كل ركعة (بقيامين وركوعين) وسجدتين كما ثبت من غير وجه عن عائشة وجابر وابن عباس وعمرو بن العاص وغيرهم وقال الإمام أحمد والبخاري وابن عبدالبر والشيخ تقي الدين:- هذا أصح شيء في الباب وهو مذهب جمهور العلماء وباقي الأحاديث ضعيفة أو شاذة. وسيأتي الكلام باختصار إن شاء الله تعالى والله أعلم.
مسألة:- (وتطويل سورة وتسبيح) ركوع وسجود (وكون أول كل أطول) أي أن القيام الأول أطول من الثاني والركوع الأول أطول من الثاني وهكذا في السجود والركعة الأولى جميعها في محملها أطول من الثانية، وإليك تفصيلها بأدلتها:-إذا تحقق الكسوف أو الخسوف، فإن السنة أن يفزعوا إلى الصلاة بذل وخشوع فإن المقصود منه تخويف العباد عن أن يحدثوا توبة فعن أبي مسعود وعقبة بن عامر الأنصاري أنه قال: قال رسول الله (((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى حتى ينكشف مابكم ) )متفق عليه، ثم ينادي الإمام الصلاة جامعة لحديث عائشة في الصحيحين فبعث مناديًا ينادي الصلاة جامعة ثم يقوم فيكبر، فيقوم قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة ثم يركع ركوعًا طويلًا نحوًا من قيامه ثم يرفع رأسه فيقرأ الفاتحة وسورة بعدها طويلة لكن أقصر من القيام الأول ثم يركع ركوعًا طويلًا دون الركوع الأول ثم