الصفحة 67 من 304

جاز له أن يصلي به الفريضة والله أعلم.

قوله (أو أطلق) أي تيمم ولم يعين لا فرضًا ولا نفلًا، فلا يجوز له أن يصلي به الفرض ولو على الكفاية لأنه لم ينوه، لكن تقدم لك الراجح في ذلك، والله أعلم.

مسألة: (ويبطل) التيمم (بخروج الوقت) وهو قول علي وابن عمر لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة وظاهره: ولو كان في الصلاة وصرح به في المغني، والصحيح أن التيمم عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يبطل إلا بدليل شرعي، ولم يدل الدليل على أن من نواقضه خروج الوقت واختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه وابن الجوزي وصاحب الفائق وغيرهم، وقال الشيخ تقي الدين: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء اهـ، ولأن الماء لا يبطل بخروج الوقت فكذلك التيمم لأن البدل له حكم المبدل، والله أعلم.

مسألة: (و) يبطل التيمم أيضًا بـ (مبطلات الوضوء) فكل ناقض بوضوء فهو ناقض للتيمم وهذا لأن البدل له حكم المبدل، وكل موجب للغسل فهو موجب للتيمم بنيته أعني بنية رفع الحدث الأكبر، والله أعلم.

مسألة: (و) يبطل (بوجود الماء) المقدور على استعماله (إن) كان (تيمم لفقده) إجماعًا لحديث أبي هريرة مرفوعًا (( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) )ولحديث عمران بن حصين في الصحيحين وفي آخره (( خذ هذا فأفرغه عليك ) )وقد كان أجنب وتيمم. وإطلاق المصنف يفهم منه أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو في الصلاة وهي مسألة خلافية كبيرة فأقول: المتيمم إذا وجد الماء فلا يخلو إما أن يجده قبل الشروع في الصلاة أو بعد الانتهاء منها أو في أثنائها، فإن وجده قبل الشروع فلا يصلي إلا بطهارة مائية لا نعلم فيه خلافًا، وإن وجده بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة لأنه أتى بالصلاة على وجهٍ مأمور به شرعًا ولا يسن له إعادتها لحديث أبي سعيد عند أبي داود والنسائي قال: (( خرج رجلان في سفرٍ فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله(فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين ) )حديث صحيح، ولاشك أن صلاتهما لو كانت باطلة لأمرهما بالإعادة وموافقة السنة خير من إصابة الأجر مرتين، وأما إن وجد الماء في أثناء الصلاة فالراجح عندي والله أعلم أن تيممه يبطل أيضًا لأن التيمم طهارة مؤقتة بوجود الماء لأن الانتقال من الماء إلى التراب عند فقده انتقال ضرورة لا رخصة فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت