فهرس الكتاب
الصفحة 69 من 304
لا ضرورة فيه فلا يفعله والقدر الواجب هو الفاتحة والاقتصار على تسبيحةٍ في ركوع وسجود ولا يزيد في الطمأنينة على القدر الواجب، وهذا كله تحجر واسع، وقال الشيخ تقي الدين: يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرضٍ أو نفل وزيادة قراءة وتسبيح ونحوه على ما يجزئ على أصح القولين وهو قول الجمهور لأنه لا تحريم مع العجز ولا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم اهـ
وقال في شرح العمدة: يتوجه فعل ما شاء اهـ. والله أعلم.
حجم الخط: