الصفحة 83 من 304

بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، والله أعلم.

مسألة: وإن ولدت توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وأخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما أربعون يومًا فأكثر فلا نفاس للثاني لأن الولد الثاني تبع للأول هذا هو المذهب، والله أعلم.

(كتاب الصلاة)

هي في اللغة: الدعاء. وشرعًا: أقوال وأفعال بنية مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدهما، ولم تخل منها شريعة رسول، وهي فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها الله ليلة المعراج بخلاف سائر الشرائع.

مسألة: (تجب) الصلوات (الخمس على كل مسلم مكلف) أي بالغ عاقل ذكرًا أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض (إلا حائضًا ونفساء) فلا تجب عليهما بالإجماع ولا يقضيانها بالإجماع أيضًا، ومن لم يبلغه الشرع كمن أسلم بدار حرب أو نشأ ببادية بعيدة فلا يجب عليه قضاء ما فات لأن الشرع لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت