فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 371

عليه، هل لي أن ألغي الاتفاق؟ علمًا أني قد طلبت مسبقًا إبلاغ الزبون عدم ضمان وجود شقة عند حضوره.

الجواب:

إذا استأجر ودفع العربون ولم يتقيد بالشروط بحيث أنه تأخر عن الاستئجار فإن للمؤجر أن يلغي هذا العقد، ويفسخه لما يترتب عليه من الضرر، وأما بالنسبة للعربون فإنه يكون للمؤجر؛ إذ إن المسلمين على شروطهم.

اشتركا في مطعم أحدهما بماله والآخر بجهده

السؤال: سؤالي حول مشروع تجاري بين رجلين: الأول جهز مطعمًا من ماله والآخر يعمل في هذا المطعم على أن يدفع الفواتير ورواتب العمال وباقي المصاريف وعلى أن يدفع لصاحب رأس المال مبلغًا ثابتًا كل أسبوع، فهل هذا عقد إجارة أم عقد مضاربة؟ وهل هو جائز أم لا؟ والله يحفظكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا يختلف، لا أدري هل عقد معه عقد إجارة، أجره المطعم وأجره أدوات الطبخ وما يتعلق بالمطعم، أو لا، أو أنهما تشاركا، فيظهر لي من صيغة السؤال أن الرجلين تشاركا في ذلك، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن يختص صاحب المحل بجزء من المال بل يشتركان، إذ أن مبنى الشركة أو شرط الشركة أن تقوم على العدل، بأن يشتركا في المغنم والمغرم فيكون لكل واحد منهما جزء مشاع معلوم من الربح فيتفقان على أن هذا له النصف وهذا له النصف أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع وهكذا بعد أن يخرجا كلًا من أجرة العمال وما يحتاجان إليه من شراء المواد وغير ذلك.

أخذ الراتب من غير عمل

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت