فهرس الكتاب
كنت على وظيفة في إحدى الإدارات الحكومية، وقال لي مديري: لا تأتي للعمل، وظللت على هذه الحالة لمدة سنتين، ويصرف لي الراتب كاملًا، ثم قدمت استقالتي لعدم ارتياحي لهذه الطريقة، ما حكم المبالغ التي تقاضيتها؟ علمًا أني تصرفت بجزء من الرواتب. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بالنسبة إلى هذا العمل من قبل المدير لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون المدير قد فوض له ذلك بمعنى أنه فوض له إذا كثر العمال وقل العمل بحيث أنه لا يحتاج إليهم ونحو ذلك، أن يصرف بعض الموظفين، فإذا كان فوض له من قبل النظام فإن هذا جائز ولا بأس فيه، وتكون هذه الرواتب لا شيء فيها.
وأما القسم الثاني: ألا يكون قد فوض له وإنما هذا اجتهاد من عنده، فهذا العمل لا يصح منه وهو آثم وما أخذته من راتب أو مكافأة فإنك ترده لنفس الدائرة، وإذا لم تتمكن فإنك تصرفه في طرق الخيرات تخلصًا منه.
التأمين على السيارة والنفس
السؤال: ما حكم التأمين على السيارة وعلى النفس؟
الجواب:
التأمين على السيارة أو الروح من الميسر، فهو داخل تحت قوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [المائدة:90] ، ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"نهى عن الغرر"رواه مسلم (1513) ، والتأمين فيه غرر وميسر، إذ الداخل فيه دائر بين الغنم والغرم، وبالله التوفيق.
بيع الذهب وتأجيل جزء من ثمنه
السؤال (15984) : ما حكم بيع الذهب للجمهور مع بقاء جزء من الثمن يسدد بعد فترة؟