فهرس الكتاب
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
بيع الذهب سواء كان للذكر أو للأنثى لا بد أن يكون يدًا بيد؛ لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- وفيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"مسلم (1587) ، فإذا بعت الذهب بالدراهم أو بالريالات أو بالدولارات أو بالدينارات ... إلخ، لا بد أن يكون يدًا بيد ولا يجوز تأخير القبض.
شراء الدين بثمن أقل
السؤال: لي صديق كان عليه دين للبنك سبعة آلاف درهم، يسددها بالأقساط فقلت له: أعطني خمسة آلاف نقدًا وأنا أتحمل عنك السبعة آلاف درهم، فما الحكم في هذه الصورة؟ وهل يعتبر ربا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذه الصورة محرمة ولا تجوز فإن حقيقتها شراء دين لشخص على شخص ثالث غير المتابعين، وهذا أمر محرم لا يجوز لأمرين:
الأمر الأول: لوجود التفاضل، ففي هذا الوقوع في ربا النسيئة إذ أن مبادلة الدراهم بالدراهم لا بد أن تكون مثلًا بمثل.
الأمر الثاني: الوقوع في ربا النسيئة لعدم القبض، إذ إنه مع اتحاد الجنس عند مبادلة المال الربوي يشترط الشرطان: الشرط الأول: الحلول والتقابض. الشرط الثاني: التماثل؛ لحديث عبادة وحديث أبي سعيد وغيرهما من الأحاديث. انظر: البخاري (2061) ومسلم (1584) .
الشركة بالجاه والجهد
السؤال: اتفق شخصان أن يفتحا محلًا باسم الشخص الأول وقال الشخص الثاني للأول: سأعطيك كل شهر عشرة آلاف ومضى عليهم ثلاث سنوات وخلالها كل سنة والشخص الثاني ينقص المبلغ وأنا أستخدم اسمك في الدوائر ووافق الطرف الأول، علمًا أن الشخص الأول لم يحدد المبلغ المطلوب من الشخص الثاني، وخلال الفترة التي تم الاتفاق فيها استغل الشخص الثاني الاسم في