فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 371

الأولى؛ وكذلك في حالة مرض أحد المشتركين، سؤالي: هل يعتبر هذا النوع من التعاون جائزًا شرعا؟ آمل إفادتي، والسلام عليكم.

الجواب:

إذا كان في هذا إلزام ومن لم يدفع لا يعط ومن دفع فإنه يأخذ، وقد يأخذ قليلًا وقد يأخذ كثيرًا هذا من التأمين المحرم، وهو من الميسر، والصواب في التعاون في مثل هذا: أن يتفق أناس على أن يدفع كل واحد منهم ما تتيسر به حاله بدون إلزام، ويكون مثل هذا المال لمن أصابه حادث بلا تعدٍ ولا تفريط منه، يعني تدرس حاله بحيث لا يكون منه تعد ولا تفريط، والله أعلم.

أخذ الدية من شركة التأمين

السؤال: إني أحبكم في الله، قدر الله -وما شاء فعل- على ابن خالي عمره 12 سنة، أن صدمته سيارة عند بيتهم، وبعد 16 يومًا بالمستشفى وهو في حالة غيبوبة توفاه الله سبحانه وتعالى، قبل أسبوع من الآن جاء كفيل السائق الذي صدمه وهو أندونيسي الجنسية، وألح على خالي بأن يأخذ الدية، مع العلم أن خالي تنازل من أول ما حصل الحادث، المال الذي سوف يدفع للدية هو من شركة التأمين، لأن السائق مؤمن على رخصته، والمال سوف تدفعه شركة التأمين، قال خالي إذا أخذت المال سوف أبني به مسجدًا وبئرًا بإحدى الدول الإسلامية، والباقي من المال سوف يوزع على الجمعيات الخيرية، هل يجوز أخذ الدية التي سوف تدفعها شركة التأمين؟ ونحن نعلم أن التأمين حرام. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

خالك لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون تنازل عن الدية ظنًا منه أنها لازمة لهذا السائق، وقصد بتنازله إبراء ذمة هذا السائق فقط، ولم يقصد التنازل مطلقًا حتى ولو كان عن شركة التأمين، فهذا لا بأس أن يأخذ الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت