فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 371

وأما إن كان قصده التنازل مطلقًا سواء كان عن السائق أو شركة التأمين، وتنازل فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئًا، وإذا جاز له أن يأخذ هذه الدية، فإن هذه الدية تكون ميراثًا لخالك ولزوجته، فالخال له الثلثان، وأم المتوفى لها الثلث، هذا إن كان صغيرًا، أما إن كان كبيرًا وله أولاد فكل منهم يأخذ من الأبوين السدس والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا أخذ خالك نصيبه فإنه لا يلزم أن يبني به مسجدًا بل إن شاء أن يستهلكه، وإن شاء بنى به مسجدًا.

تراهن المتخاصمين من مالهما

السؤال: تراهنت أنا وزميلي على معلومة، كل يعتقد أن رأيه صحيح، وقمنا بإعطاء زميل لنا آخر خمسمائة ريال من كل واحد منا على أن يأخذها صاحب الجواب الصحيح, فهل هذا الرهان جائز بين اثنين هما اللذان يدفعان النقود؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.

الجواب:

هذا الرهان محرم ولا يجوز، وهو من الميسر، إذ إن الرهان الذي يكون فيه العوض من الطرفين إنما هو في آلات الحرب، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم-:"لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر"رواه الترمذي (1700) ، والنسائي (3585) ، وأبو داود (2574) ، وابن ماجة (2878) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أما هذا فإنه لا يجوز، اللهم إلا إذا كانت هذه المعلومة تتعلق بالعلوم الشرعية كالحديث، والفقه، والتوحيد، ونحو ذلك، فهذا أجازه بعض أهل العلم، لأن الدين قام بالسيف والسنان، وكذا بالعلم والبيان.

التأجير لغير المسلمين

السؤال: نملك غرفة، وجاءني شخص مسلم اسمه عبد الناصر من الجنسية الهندية يريد استئجارها لشخص آخر كان يسكن معهم أو بجوارهم، وفعلا تم الاتفاق بيني وبين الشخص الأخير وعملنا اتفاقية وتم التوقيع عليها وبعد مرور عدة أيام من ذلك سألت أناسًا آخرين من نفس الجنسية عن ديانة هذا الشخص فتبين لي أنه غير مسلم (هندوسي) . ولم أكن أعلم بذلك لأنني بنيت على الشخص الذي أحضره لي (عبد الناصر) ، فما رأي أصحاب الفضيلة في التأجير لأناس غير مسلمين؟ سواء مساكن أو محلات تجارية؟ وكذلك ما حكم التأجير لأناس مسلمين ولكنهم يصلون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت