فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 371

الوضوء وفحص الطبيب على مرضاه

السؤال: أنا طبيب، وأقوم بفحص المرضى إناثًا وذكورًا، فهل هذا ينقض وضوئي إذا كنت متوضئًا؟.

الجواب:

هذا لا ينقض الوضوء، لأن مس المرأة ليس بناقض، لكن ليعلم الأخ السائل أنه لا يجوز النظر للمرأة الأجنبية بشهوة، وإنما ينظر بقدر الحاجة، وإذا طرأت الشهوة يجب عليه أن يدافع ذلك، لأنه لا يجوز أن يستمتع بامرأة أجنبية.

النجاسة المعفو عنها

السؤال: هل صحيح أن النجاسة البسيطة معفي عنها، وكم حدها؟ وهل إذا أصاب الثوب ثلث قطرة من البول تقريبًا يطهر بالنضح أو معفي عنه؟.

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، أن النجاسة اليسيرة معفو عنها، وأيضًا غيرهم يعفون عن يسير النجاسات، لكن بتفصيل، ولكن شيخ الإسلام يرى أن سائر النجاسات مطلقًا يعفى عن يسيرها، والدليل على ذلك أحاديث الاستجمار؛ لأن الإنسان إذا استجمر بعد الانتهاء من البول أو الغائط فإنه يبقى أثر للنجاسة؛ لأن الحجارة ونحوها لا تزيل عين النجاسة تمامًا، بل يبقى شيء، فدل ذلك على أن يسير النجاسة معفو عنه، وهذا لم يرد له حد في الشرع، ولكن يرجع في ذلك إلى العرف، فاليسير عرفًا هذا معفو عنه، ومثل ما ذكر السائل ثلث نقطة هذا من اليسير عرفًا فيعفى عنه.

بدأ لها دم الحيض بعد الجماع

السؤال: أنا امرأة متزوجة، أستخدم اللولب، ومرت بي مرحلة أرى فيها نقط دم أو لون بني، ثم تأتي الدورة الشهرية بعدها بيوم أو يومين، فعندما سألت عن حكمه قيل لي انتظري نزول الدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت