ملكه الأرض للحصول على قرض
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زميل لي قال: خذ هذه الأرض وسجلها باسمك، ثم اذهب إلى بنك التنمية العقاري؛ لكي تحصل على قرض، أي أن الأرض لزميلي نقلت ملكيتها لغرض طلب قرض من البنك العقاري فقط ثم رجعت ملكيتها لصاحبها. فما الحكم؟.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثل هذا العمل محرم ولا يجوز؛ لما فيه من الكذب؛ لأن هذا الزميل سيكذب عند كتابة العدل فيقول: بأنني بعت هذه الأرض على فلان ابن فلان بكذا وكذا ... إلخ.
وهذا سيقول: نعم، ويكون هناك شهود أيضًا يشهدون على هذا الكذب، وتكتب باسمه، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى، ويكتبها باسم الأول، إلخ، هذا كله محرم، ولا يجوز. والله أعلم.
شرط براءة السلعة من كل عيب
السؤال: ما حكم البراءة من كل عيب في السلعة عند البيع؟ مثل أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها.
الجواب:
البراءة من العيوب المجهولة هذا فيه خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله تعالى- وأصوب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن يتيمة -رحمه الله - أنه إذا كان البائع يعلم بالعيب فإن ذمته لا تبرأ، وإن كان لا يعلم فإن ذمته تبرأ، والدليل على ذلك:
أولًا: أن هذا هو الوارد عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم-.
الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:"من غش فليس مني"أخرجه مسلم (102) ، وهذا فيه غش وتدليس؛ لكونه كتم هذا العيب. والله أعلم.