تأجير المحل المستأجر
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا فتاة، مات والدي وترك لي محلًا، ولكنه إيجار وقام أخي بتأجيره لمستأجر جديد، وقبض منه مبلغًا، وأخذ صاحب الملك مبلغًا بالتراضي بين الأطراف كلها علما بأن هذا هو العرف في بلدنا، فهل يجوز هذا العمل؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تأجير العين المستأجرة هذا جائز، ولا بأس به؛ لأن الأصل في المعاملات والشروط في المعاملات الحل والصحة؛ لعموم قول الله - عز وجل-:"وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:275] ، لكن يشترط أن يكون تأجيره لمن يستأجره بمثل الضرر أو أقل منه فإن كان أكثر فلا يجوز إلا برضى المالك، فمثلًا إذا استأجر هذا المحل لكي يبيع فيه أقمشة فليس له أن يؤجره لمن يعمل فيه حدادة، لأن الضرر هنا أكثر، لكن لو أجره لمن يبيع فيه أقمشة، أو أواني منزلية، ونحو ذلك مثل الضرر أو أقل فإن هذا لا بأس به. والله أعلم.
أقرضه مبلغًا بصابون
السؤال: طلب رجل من رجل آخر مبلغ ثلاثين ألف ريال، فوافق صاحب المال، بشرط أن يعيدها ستمائة كرتون صابون تايد بعد سنة، فوافق المدين، وعند الأجل طلب المدين من الدائن إعفاءه من الصابون، واستلام المبلغ المذكور آنفًا، فرفض الدائن واحتج بأن المال لأيتام وهو وكيل عنهم، فهل يجوز للوكيل حق الإعفاء عن المدين في الصورة المذكورة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في مال اليتيم الاحتياط له، وعدم قربانه إلا بالتي هي أحسن؛ كما قال الله -عز وجل-:"ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" [الأنعام:152] ، وعلى هذا فولي الأيتام لا يملك أن