النقدي بالميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأعطيتها نصيبها النقدي، و أخبرتها أن الأثاث تم بيعه، وهذا نصيبها منه، وقد توفيت بعد ذلك، و لم أخبرها أنني وأختي الأخرى اشترينا هذا الأثاث. فهل ما فعلناه صحيح؟.
الجواب:
إذا كان هذا البيع بثمنه دون محاباة للأختين ونقص، فإن هذا لا بأس به - إن شاء الله-.
وإن كان هناك نقص من الثمن ومحاباة للأختين فلا بد من إرجاع النقص إلى ورثة الأخت الثالثة. والله أعلم.