فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 11 من 18

4-الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ـ رحمه الله ـ فقد سئل عن حكم العقيرة فأجاب قائلًاَ: ( الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه: أولها: أن هذه من سنة الجاهلية , وقد قال النبي j:(( لا عقر في الإسلام ) )والثاني: أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق والتقرب إليه بالعقيرة, وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله, ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماء, وقد قال جماعة من العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله, وذلك لا يجوز, بل هو في الجملة من الشرك, كما قال سبحانه: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} والنسك هو: الذبح, قرنه إليه بالصلاة لعظم شأنه, فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده, كما أن الصلاة لله وحده , وقد قال الله: {إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر} وقال النبي j: )) لعن الله من ذبح لغير الله (( الثالث: إن هذا العمل من حكم الجاهلية, وقد قال الله: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات والأشجار والأحجار كما تقدم, فالواجب تركه وفيما شرع الله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما ينبغي ويكفى عن هذا الحكم, والله ولي التوفيق) انظر"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة"1/ 446ـ 447

5-وهناك فتوى للجنة الدائمة حول هذه المسألة, انظر"فتاوى العقيدة"1/139ـ 140، الجواب على السؤال الثاني من الفتوى رقم (1984) .

6-الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي ـ حفظه الله ـ فقد سمعنا منه أكثر من مرة يفتي بتحريمه.

البديل عن هذا الحكم وهو الذبح لإرضاء فلان

اعلم أن الإسلام دعا المتخاصمين إلى حلول عظيمة لمشكلاتهم, ومن المعلوم أن المشاكل كثيرة ومتفاوتة, وهكذا الحلول كثيرة ومتفاوتة ومن هذه الحلول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت